ولم نعثر على مخالف صريح ، الا ان الشهيد ره ذكر في قواعده : انه لو قيل بالبطلان ، أمكن ، وقد سبقه في احتمال ذلك ، العلامة ، وولده في النهاية والايضاح لأنه انما قصد نقل المال عن الأب ، لا عنه ، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة ، الا انه معلق ، والتقدير ان مات مورثى فقد بعتك ، فلانه كالعابث عند مباشرة العقد ، لاعتقاده ان المبيع لغيره ، انتهى .
أقول : اما قصد نقل الملك عن الأب ، فلا يقدح في وقوعه ، لأنه
شرح
( و ) نحن ( لم نعثر ) ولم نطلع ( على مخالف صريح ، الا ان الشهيد ره ذكر في قواعده : انه لو قيل بالبطلان ، أمكن ، وقد سبقه في احتمال ذلك ) البطلان ( العلامة ، وولده في النهاية ، والايضاح ) وذلك ( لأنه انما قصد نقل المال عن الأب ، لا عنه ) اى لا عن نفسه .
وحيث إن المقصود لم يقع ، لا يقع غيره ، لان الغير ليس بمقصود ( ولأنه ) اى البيع ( وإن كان منجزا في الصورة ، الا انه معلق ) في الواقع ، والتعليق في المعاملات يوجب بطلانها ( والتقدير ان مات مورثى فقد بعتك ) والتقدير ، وان كان واقعا ، الا ان التعليق موجب للبطلان مطلقا ( فلانه كالعابث عند مباشرة العقد ، لاعتقاده ) العاقد ( ان المبيع لغيره ) ولا يحق له اجراء البيع ، ومع ذلك يجريه ، وليس العبث خاصا بالهزء بل كل ما كان لا طائل تحته واقعا ، أو باعتقاد المتكلم ، فهو عبث ( انتهى ) استدلال من احتمل البطلان .
( أقول : اما قصد ) الولد ( نقل الملك عن الأب ، فلا يقدح ) في الصحة و ( في وقوعه ، لأنه ) اى الولد