وفي توقفه على اجازته للمولى عليه ، وجه .
لان قصد كونه لنفسه ، يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ، فتأمل .
الثالثة ان يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا ، وقد مثله الأكثر بما لو باع مال أبيه ، بظن حياته ، فبان ميتا ، والمشهور الصحة ، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد ، والارشاد في باب الهبة : الاجماع
شرح
( وفي توقفه ) اى نفوذ البيع وصحته ( على اجازته ) اى الولي ( للمولى عليه ) بان يجيز البيع عن قبل اليتيم - مثلا - ( وجه ) لا بأس به ، فان أجاز صح ، والّا بطل .
( لان قصد كونه لنفسه ) اى قصد الولي كون البيع لنفس الولي لا للمولى عليه ( يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ) فيه لان المأذون فيه البيع لمولى عليه .
وعليه : يكون البيع فضوليا يحتاج إلى الإجازة ( فتأمل ) إذ : الامر دائر مدار الواقع ، وقد كان في الواقع مأذونا .
اما قصده كون البيع لنفسه ، فهو خارج عن حقيقة المعاملة ، فليس المقام من باب العقود تتبع القصود ، وعليه فلا وجه لقوله : وجه .
( الثالثة ان يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا ، وقد مثله الأكثر بما لو باع مال أبيه ، بظن حياته ) اى حياة الأب ( فبان ) انه كان حين البيع ( ميتا ، والمشهور الصحة ، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد ، والارشاد في باب الهبة : الاجماع ) على الصحة