المسألة الثالثة : ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف ، فبان كونه جائز التصرف ،
وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه اما لعدم الولاية ، فانكشف كونه وليا ، واما لعدم الملك ، فانكشف كونه مالكا ، وعلى كل منهما .
فاما ان يبيع عن المالك ، واما ان يبيع لنفسه ، فالصور اربع .
الأولى ان يبيع عن المالك ، فانكشف كونه وليا على البيع ، فلا ينبغي الاشكال في اللزوم ، حتى على القول ببطلان الفضولي .
شرح
( المسألة الثالثة : ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف ، فبان ) اى ظهر بعد ذلك ( كونه جائز التصرف ، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه ) بعد البيع ( اما لعدم الولاية ، فانكشف كونه وليا ، واما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا ، وعلى كل منهما ) من تقديرى ظنه عدم الولاية ، وعدم الملك .
( فاما ان يبيع عن المالك ، واما ان يبيع لنفسه ، فالصور اربع ) .
( الأولى ان يبيع عن المالك ) ويزعم أنه فضول في هذا البيع ( فانكشف كونه وليا على البيع ) لوكالة أو ولاية على مال الصغير ، أو وصاية أو حكومة شرعية ، أو ما أشبه ذلك ( فلا ينبغي الاشكال في اللزوم ) للمعاملة وعدم الاحتياج إلى الإجازة ( حتى على القول ببطلان الفضولي ) .
وذلك : لأنه ليس بفضولى ، وظن أنه فضول لا لغير الواقع ، كما أنه لو ظن : انه مالك ، فبان كونه ليس بمالك ، كان فضوليا محتاجا إلى الإجازة .