تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مضافا : إلى معارضة العموم المذكور بعموم : سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حلّها لغيرهم ، الا عن طيب النفس . وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون اذن مولاه - وان عتقه - لا يجدى في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الّذي هو بمنزلة الإجازة . ثم : لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو : فيما إذا باع الفضولي لنفسه
شرح
( مضافا : إلى معارضة العموم المذكور ) اى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( بعموم سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حلّها لغيرهم ، الا عن طيب النفس ) فالمالك الثاني مسلط على ماله ، ولا يحل ماله للمشترى ، إذ : لا طيب لنفس المالك في تصرف المشترى في ماله . ( وفحوى ) اى أولوية ( الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون اذن مولاه - وان عتقه - ) اى العبد ( لا يجدى في لزوم النكاح لولا سكوت المولى ) حال العقد ( الّذي هو ) اى السكوت ( بمنزلة الإجازة ) فإنه إذا لم يجد العتق في لزوم النكاح ، والنكاح فرج يجب الاحتياط فيه ، بعدم ابطاله ، بعد انعقاده ، لم يجد ملك الفضول في لزوم العقد ، والحال انه ليس في باب الملك الاحتياط الواجب مراعاته في باب النكاح . ( ثم : لو سلم عدم التوقف على الإجازة ) وان : من باع ثم ملك ، لزم عقده بدون احتياج إلى الإجازة ( فإنما هو : فيما إذا باع الفضولي لنفسه ) فإنه بمجرد تملكه للشيء يصدق : عقودكم ، فيلزم .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331 | السيد محمد الحسيني الشيرازي