تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
اما لو باع فضولا للمالك ، أو لثالث ، ثم ملك هو ، فجريان عموم : الوفاء بالعقود ، والشروط ، بالنسبة إلى البائع أشكل . ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل ، فلا اشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ، ولا معها ، نعم : يقع للوارث مع اجازته .
شرح
( اما لو باع ) الفضولي ( فضولا للمالك ، أو لثالث ) كعامل الغاصب الّذي يبيع المغصوب للغاصب - الّذي ليس لنفسه ولا لمالكه الواقعي - ( ثم ملك هو ) اى الفضول ( فجريان عموم : الوفاء بالعقود ، والشروط ، بالنسبة إلى البائع أشكل ) لعدم الاستناد إليه ، فإنه أوقعه لغيره . ( ولو باع وكالة عن المالك ) فيما كان وكيلا عنه سابقا ( فبان انعزاله بموت الموكل ، فلا اشكال في عدم وقوع البيع له ) اى للبائع الفضول الّذي ملك ، بعد ذلك ، تلقيا من الوارث ( بدون الإجازة ) لأنه حين ملك لم يجز - كما تقدم - والفضولي يحتاج إلى الإجازة ( ولا معها ) لعدم الاستناد ، فإنه لا يصدق : عقودكم ، والحال ان الفضول باع للموكل ، لا لنفسه ( نعم : يقع للوارث مع اجازته ) . وكان المصنف اتى بهذا الفرع ، لبيان عدم الفرق بين تلقى الفضول المال من المالك ، أو من واسطة بينه وبين المالك ، وعدم الفرق بين ان يعلم بأنه فضول حال العقد ، أو لم يعلم بذلك ، فتأمل .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 332 | السيد محمد الحسيني الشيرازي