أجنبيا ، لا حكم لوفائه ونقضه .
ولعله : لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الايضاح - بناء على صحة الفضولي - صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال ، من دون توقف على الإجازة .
قيل ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك ، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر ، لكن يضعفه ان البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب ، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص
شرح
( أجنبيا ، لا حكم لوفائه ) وجوبا ( و ) لا ل ( نقضه ) حرمة .
( ولعله : لأجل ما ذكرنا ) من قولنا : اللهم الا ان يقال ( رجح فخر الدين في الايضاح - بناء على صحة الفضولي - ) مطلقا ( صحة العقد المذكور ) الّذي باع ثم ملك ( بمجرد الانتقال ) للمال إلى البائع ( من دون توقف على الإجازة ) لصدق : عقودكم ، عليه ، بمجرد الانتقال إلى الفضول .
( قيل ويلوح هذا ) اى يظهر هذا القول ( من الشهيد الثاني في ) كتاب ال ( هبة ) من ( المسالك ، وقد سبق استظهاره ) وانه الظاهر ( من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر ، لكن يضعفه ) اى احتمال الانتقال بدون الإجازة ، مما ذكرناه بقولنا : اللهم الخ ( ان البائع ) الفضول ( غير مأمور بالوفاء ) بهذا العقد ( قبل الملك ) اى قبل ان يملك البائع لهذا المال ( فيستصحب ) عدم وجوب : الوفاء ( والمقام مقام استصحاب حكم الخاص