تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بعد ما صار مالكا ، لم يطب نفسه بكون ماله للمشترى الأول . والتزامه - قبل تملكه - بكون هذا المال المعين للمشترى ، ليس التزاما ، الا بكون مال غيره له . اللهم الا ان يقال : ان مقتضى عموم : وجوب الوفاء بالعقود والشروط ، على كل عاقد وشارط ، هو : اللزوم على البائع ، بمجرد انتقال المال إليه ، وإن كان قبل ذلك
شرح
( بعد ما صار مالكا ، لم يطب نفسه بكون ماله للمشترى الأول ) الّذي اشتراه من نفس البائع فضولا - مقابل المشترى الثاني ، وهو من اشتراه من المالك ، اى البائع الفضول - . ( و ) ان قلت : ان البائع التزم بكون المال للمشترى ، فهو طيب نفس منه . قلت : ( التزامه ) اى البائع الفضول ( - قبل تملكه - ) للمال ( بكون هذا المال المعين للمشترى ، ليس التزاما ، الا بكون مال غيره ) اى المالك الأصيل ( له ) اى للمشترى ، فلم يلتزم بكون مال نفسه للمشترى ، حتى يكون ذلك الالتزام رضى من البائع بكون مال نفسه للمشترى . ( اللهم الا ان يقال ) في توجيه ان البائع لا يحق له فسخ العقد ، إذا انتقل إليه المال ، ببيان ( ان مقتضى عموم : وجوب الوفاء بالعقود ) المستفاد من قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( والشروط ) المستفاد من قوله ع - : المؤمنون عند شروطهم ( على كل عاقد وشارط ، هو : اللزوم على البائع ، بمجرد انتقال المال إليه ، وإن كان ) العاقد ( قبل ذلك ) الانتقال