مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا مّا .
إذ : وقوعه برضاه ، لا ينفك عن ذلك مع الالتفات .
ثم : انه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا ، أو بيعا ، - مع العلم برضى السيد ولو لم يأذن له - لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الاخبار .
وعدم منافاته ، لعدم استقلال
شرح
( مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا مّا ) بان امتد الرضا إلى ما بعد البيع ، فهذا الرضا إجازة .
( إذ : وقوعه ) اى البيع ( برضاه ) المقارن للعقد ( لا ينفك عن ذلك ) اى تأخر الرضا آنا مّا عن العقد ( مع الالتفات ) إلى العقد بعد تمامه .
نعم لو ذهل عند تمام العقد عن ذلك لم يكن له رضى فعلى بعد العقد .
( ثم إنه لو أشكل في ) كفاية الرضا فقط في ( عقود غير المالك ) وغير الوكيل ، والمأذون ( فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا ) لنفسه ( أو بيعا ) لنفسه على القول بملك العبد ( - مع العلم ) من العبد ( برضى السيد ولو لم يأذن ) السيد ( له - ) .
وانما نقول بالكفاية هنا ، ولم نقل بها في سائر الفضوليات ( لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الاخبار ) في صورة رضى السيد ، إذ : لا يصدق ان العبد عصى السيد .
( وعدم منافاته ) اى نكاح العبد مع علمه برضى سيده ( لعدم استقلال