فاجازه ، فالظاهر : انه داخل في المسألة السابقة .
ثم : انه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة ، حال المسألة الأخرى وهي : ما لو لم يجز البائع بعد تملكه فان الظاهر ، بطلان البيع الأول ، لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا .
مضافا : إلى قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ، وعدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفس ، فان المفروض ، ان البائع
شرح
( فاجازه ، فالظاهر : انه داخل في المسألة السابقة ) التي عنونها المصنف بقوله : ولو باع عن المالك ، ومراده بالدخول في هذه المسألة انه خارج عن مورد الاخبار ، ولازمه ان يكون العقد صحيحا .
( ثم : انه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة ) اى مسئلة : من باع ثم ملك ( حال المسألة الأخرى ، وهي : ما لو لم يجز البائع بعد تملكه ) للمال ( فان الظاهر ، بطلان البيع الأول ) الّذي وقع فضولا ( لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا ) إذ : الخارج منها ، صورة رضاية المالك الجديد ، فإذا لم يرض ، لم يكن بيع عن رضى ، لا عن رضى المالك الأول ، ولا عن رضى المالك الثاني ، فلا يشمله المستثنى في : لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه .
( مضافا : إلى قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ) فالمالك الثاني مسلط على ماله ، ولا يحق للمشترى ان يأخذ منه جبرا ( وعدم صيرورتها ) اى الأموال ( حلالا من دون طيب النفس ، فان المفروض ، ان البائع ) فضولا