نعم : قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلق لها ، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه .
ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة ، وهي :
ما لو باعه الفضولي لنفسه ، فاجازه المالك لنفسه ، فتأمل .
شرح
انها ظاهرة في تنجيز البيع .
( نعم : قد يشكل فيه ) اى في هذا الفرض من : من باع ثم ملك ( من حيث إن الإجازة لا متعلق لها ) .
وذلك ( لأن العقد السابق ) على الانتقال إلى البائع ( كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه ) وهذا البائع لم يقع العقد في ملكه حتى يجيزه .
( ويمكن دفعه ) اى دفع هذا الاشكال ، والقول بصحة العقد السابق بالإجازة من المالك الجديد ، ( بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة ، وهي ) اى المسألة السابقة ، هي : ( ما لو باعه الفضولي لنفسه ، فاجازه المالك لنفسه ) لا للفضول ( فتأمل ) وجه اندفاع الاشكال ان في كلتا المسألتين : ان المقصود من المعاملة تبادل المثمن بالثمن ، ولا خصوصية للشخص المنسوب إليه العوضان ، فإذا حصل هذا التبادل بالعقد ، ثم رضى المالك ، سواء كان مالكا وقت العقد أو غيره ؟ صح البيع لصدق : عقودكم ، المستفاد من قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
ووجه التأمل : احتمال الفرق بين المسألتين بان في عكس المسألة ،