لتنجز النقل والانتقال ، وعدم الوقوف على شيء .
وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك ، حيث علل المنع بالغرر ، وعدم القدرة على التسليم .
وأصرح منه كلامه المحكى عن المختلف ، في فصل النقد والنسيئة .
ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع ، فاجازه ، فالظاهر :
أيضا الصحة لخروجه عن مورد الاخبار .
شرح
لتنجز النقل والانتقال ، وعدم الوقوف على شيء ) آخر من إجازة المالك الأصلي ، أو إجازة البائع إذا انتقل إليه المال بعد ذلك ، فإنه المنصرف من الاخبار .
( وما ذكره في التذكرة ) المتقدم ( كالصريح في ذلك ) اى اختصاص الاخبار بالصورة الأولى فقط ( حيث علل المنع ) عن : بيع ما ليس عنده ( بالغرر ، وعدم القدرة على التسليم ) فان البيع متوقفا على الإجازة ليس غررا ، وليس موجبا للتسليم - كما هو الشأن في كل فضولي - .
( وأصرح منه ) اى من كلام التذكرة ( كلامه ) اى العلامة ( المحكى عن المختلف ، في فصل النقد والنسيئة ) .
وعليه : فالصورة الثانية لا دليل على المنع عنها من الاخبار ، ولا من الاجماع - بدليل كلام العلامة - .
( ولو باع ) الفضول المتاع ( عن المالك ) لا عن نفسه ( فاتفق انتقاله إلى البائع ) قهرا ، كالإرث ، أو اختيارا كالاشتراء ( فاجازه ) البائع ( فالظاهر أيضا الصحة ) لذلك البيع الفضولي ( لخروجه عن مورد الاخبار ) حيث عرفت