فاتفقت الإجازة من المالك ، أو من البائع بعد تملكه ، لم يدخل في مورد الاخبار ، ولا في معقد الاتفاق .
ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون اجازته ، فظاهر عبارة الدروس : انه من البيع المنهى عنه في الأخبار المذكورة حيث قال : وكذا لو باع ملك غيره ، ثم انتقل إليه ، فأجاز ، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال ، فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهى عنه ، انتهى .
لكن الانصاف : ظهورها في الصورة الأولى ، وهي : ما لو تبايعا قاصدين
شرح
فاتفقت الإجازة من المالك ) الأصلي ( أو من البائع ) الفضول ( بعد تملكه ) للمال ، أو من المالك الّذي تلقاه من المالك الأصلي - مثلا - ( لم يدخل في مورد الاخبار ، ولا في معقد الاتفاق ) لانصراف الاخبار والاتفاق عن هذه الصورة .
( ولو تبايعا ) الفضول والمشترى ( على أن يكون اللزوم ) للبيع ( موقوفا على تملك البائع ، دون اجازته ) بان قالا : ان مجرد تملك البائع كاف في الانتقال إلى المشترى بدون الاحتياج إلى أن يجيز بعد ان تملك ( فظاهر عبارة الدروس : انه من البيع المنهى عنه في الأخبار المذكورة ) « في » متعلق ب : المنهى ( حيث قال ) الشهيد : ( وكذا لو باع ملك غيره ، ثم انتقل إليه ، فأجاز ) البائع الفضول ( ولو أراد ) الفضول ( لزوم البيع بالانتقال ، فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهى عنه ، انتهى ) كلام الدروس .
( لكن الانصاف : ظهورها ) اى الأخبار الناهية ( في الصورة الأولى ) فقط ( وهي : ما لو تبايعا ، قاصدين