تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ثم إن الواجب على كل تقدير ، هو : الاقتصار على مورد الروايات ، وهو : ما لو باع البائع لنفسه ، واشترى المشترى غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع ، إذا صار مالكا . وهذا هو الّذي ذكره العلامة ره في التذكرة نافيا للخلاف في فساده قال : لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ، ويمضى ليشتريها ويسلمها ، وبه قال الشافعي ، واحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، لقول النبي ( ص ) : لا تبع ما ليس عندك ولاشتمالها على الغرر ، فان صاحبها قد لا يبيعها ، وهو : غير مالك لها ، ولا قادر على تسليمها .
شرح
( ثم إن الواجب على كل تقدير ) سواء قلنا : بالبطلان ، أو بالكراهة ؟ ( هو : الاقتصار على مورد الروايات ) الدالة على المنع عن بيع ما ليس عنده ( وهو : ما لو باع البائع لنفسه ) مال الغير ( واشترى المشترى غير مترقب لإجازة المالك ) الأصلي ( ولا لإجازة البائع ، إذا صار مالكا ) بل اشتراه جاز ما غير متوقف على الإجازة . ( وهذا ) القسم من البيع ( هو الّذي ذكره العلامة ره في التذكرة نافيا للخلاف في فساده ، قال : لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ، ويمضى ليشتريها ) من مالكها ( ويسلمها ) إلى المشترى منه ( وبه ) اى بالفساد ( قال الشافعي ، واحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، لقول النبي ( ص ) : لا تبع ما ليس عندك ) هذا أولا ( ولاشتمالها على الغرر ) ثانيا ( فان صاحبها قد لا يبيعها ، وهو ) اى البائع ( غير مالك لها ، ولا قادر على تسليمها ) ويشترط في البيع : الملك ، والقدرة على التسليم .