فتدبر .
فالأقوى العمل بالروايات ، والفتوى بالمنع عن البيع المذكور .
ومما يؤيد المنع - مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة ، والمختلف من دعوى الاتفاق - رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير اذن مولاه ، قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ، انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم اعتقني بعد ، فاجدد النكاح ؟ فقال : علموا
شرح
التعليل عدم الصحة مطلقا ، خرج منه الكلى ، لما دل على صحته .
فيحمل المفهوم في الكلى على التقية ، اما الشخصي فيبقى تحت المفهوم بلا معارض ( فتدبر ) لعله إشارة إلى : انه لا يمكن تخصيص الكلى عن المفهوم ، لأنه يلزم منه خروج المورد ، فاللازم ، الحمل على التقية مطلقا ، فلا دليل في المفهوم على المنع عن بيع ما ليس عنده مطلقا ، سواء كان كليا أو شخصيا ؟
( فالأقوى ) حيث كان هناك مفهوم التعليل ، وكانت الروايتان الصريحتان ( العمل بالروايات ، والفتوى بالمنع عن البيع المذكور ) بان يبيع الانسان شيئا شخصيا ، ثم يشتريه ويؤديه إلى البائع وفاء .
( ومما يؤيد المنع - مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة ، والمختلف من دعوى الاتفاق - ) على المنع ( رواية الحسن بن زياد الطائي ، الواردة في نكاح العبد بغير اذن مولاه ، قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ، انى كنت رجلا مملوكا ، فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم اعتقني بعد ، فاجدد النكاح ) أو النكاح صحيح ( فقال ) عليه السلام : ( علموا