مستندين في ذلك إلى : النهى النبوي عن بيع ما ليس عندك ، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي ، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلى ، خلاف الانصاف .
إذ : غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار - وهو بيع الكلى قبل التملك - على التقية ، وهو : لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا
شرح
ما تقولون في السلم الخ ( مستندين ) أولئك العامة ( في ذلك ) المنع ( إلى : النهى النبوي عن بيع ما ليس عندك ) اى قوله « ص » لا تبع ما ليس عندك ، قالوا : بأنه يشمل البيع الكلى أيضا .
وحيث احتملنا انها وردت في مقام التقية ، فلا دلالة فيها على حرمة ولا كراهة ( لكن الاعتماد على هذا التوهين ) بان المراد البيع الكلى فيحمل على الكراهة ( في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي ) بحملهما على خلاف ظاهرهما ، لمجرد انهما في سياق اخبار البيع الكلى ( و ) عن ( عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلى ) وان المواجبة ، وقعت قبل اشتراء البائع للمتاع ، أو بعده ( خلاف الانصاف ) فاللازم ان نقول : بعدم صحة بيع من باع ثم ملك .
( إذ : غاية الأمر ) في الخدشة في الروايات المعللة - اى باستثناء الروايتين الخاصتين - ( حمل الحكم ) بالنهى ( في مورد تلك الأخبار - وهو بيع الكلى قبل التملك - على التقية ) والا فبيع الكلى قبل التملك ، جائز في نفسه ( وهو : لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا ) لان مفهوم