انك تزوجت ، قلت : نعم ، قد علموا ، فسكتوا ، ولم يقولوا إلى شيئا ، قال ذلك اقرار منهم ، أنت على نكاحك ، الخبر ، فإنها ظاهرة بل صريحة في ان علة البقاء - بعد العتق - على ما فعله بغير اذن مولاه ، هو اقراره المستفاد من سكوته ، فلو كان صيرورته حرا ، مالكا لنفسه ، مسوغة للبقاء مع اجازته ، أو بدونها ، لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى ، سكت أم لا ؟
للزوم العقد على كل تقدير .
شرح
انك تزوجت ، قلت : نعم ، قد علموا ، فسكتوا ، ولم يقولوا لي شيئا ، قال ذلك ) السكوت بعد العلم ( اقرار منهم ، أنت على نكاحك ) إلى آخر ( الخبر فإنها ظاهرة بل صريحة في ان علة البقاء - بعد العتق - على ما فعله ) من النكاح ( بغير اذن مولاه ) « على » متعلق ب : البقاء ( هو اقراره ) اى اقرار المولى ( المستفاد من سكوته ) .
وهذا : يدل على بطلان العقد ، ولو أجاز بعد العتق إذا لم يرض المولى ( فلو كان صيرورته ) اى العبد ( حرا ، مالكا لنفسه ، مسوغة للبقاء مع اجازته ) اى العبد ( أو بدونها ) بان لم يحتج إلى الإجازة - كما هو مذهب من يقول : ان من باع ثم ملك ، لم يحتج إلى إجازة جديدة ( لم يحتج ) بقاء النكاح ( إلى الاستفصال ) الّذي ذكره الإمام عليه السلام ( عن أن المولى ، سكت أم لا ؟ ) .
وانما لم يحتج - على هذا التقدير - ( للزوم العقد ) حينئذ ، إذا ملك نفسه - بإجازة أو بدونها - ( على كل تقدير ) تقدير رضى المولى وعدم رضاه .