والمذهب جواز ذلك ، وان نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر فيقوى : في النفس انها وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا كروايتى يحيى ، وخالد ، المتقدمتين أريد بها الكراهة ، أو وردت في مقام التقية ، لان المنع عن بيع الكلى حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع ، مذهب جماعة من العامة ، كما صرح به في بعض الأخبار .
شرح
كتابا كليا لعمرو ، ثم اشترى كتابا وسلمه إلى عمرو بعنوان الوفاء .
( و ) الحال ان ( المذهب ) الّذي يختاره فقهاء الشيعة ( جواز ذلك ) البيع الكلى ، ثم اشتراء فرد منه ، وتسليمه إلى المشترى ، من باب الوفاء ( وان نسب الخلاف فيه ) اى في جوازه ( إلى بعض العبائر ) عبائر فقهائنا ( فيقوى : في النفس انها ) اى تلك الأخبار الظاهرة في الكلى ( وما ورد في سياقها ) التي ظاهرها ( في بيع الشخصي أيضا ، كروايتى :
يحيى ، وخالد ، المتقدمتين ) .
لكن كونهما في سياق تلك الأخبار ، يوجب إلحاقهما بتلك الأخبار ( أريد بها الكراهة ) بصرف النهى عن ظاهره التحريمى ، إلى الكراهة ، لما دل على جواز بيع الكلى ( أو ) يقال : انها ( وردت في مقام التقية ، لان المنع عن بيع الكلى حالا ) مقابل السلف ( مع عدم وجوده عند البائع ) وهو بائع الآن ( حال البيع ) اما إذا كان موجودا لدى البائع حال البيع ، فلا اشكال في صحته ( مذهب جماعة من العامة ، كما صرح به في بعض الأخبار ) كصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : المتقدمة حيث قال الامام - ع - : لا بأس ، فقال الراوي : ان من عندنا يفسده ، فقال - ع -