تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الانشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الإجازة . واما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ، فلان النهى راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع ، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز فيرجع فيه إلى مسئلة الفضولي . نعم : قد يخدش فيها ان ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلى ، وانه لا يجوز بيع الكلى في الذمة ، ثم اشتراء بعض افراده ، وتسليمه إلى المشترى الأول .
شرح
الانشاء المقصود منه ) اى من الانشاء ( عليه ) اى على الانشاء ( مطلقا ) اى ( حتى مع الإجازة ) بعد اشتراء البائع المتاع ، ( و ) ان قلت : فعلى هذا كان اللازم عدم صحته بالنسبة إلى مالكه الأصلي إذا أجاز ، مع أنكم تقولون بصحته . قلت : ( اما صحته ) اى الانشاء ( بالنسبة إلى المالك ) الأصلي ( إذا أجاز ) بيع البائع ( فلان النهى ) ليس بناظر إلى المالك الأصلي اطلاقا ، بل انما هو : ( راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع ) الفضولي ( فلا تعرض فيه ) اى في النهى ( لحال المالك إذا أجاز ) المالك ( ف‍ ) حيث لا تعرض للنهي عن حال المالك ( يرجع فيه إلى مسئلة الفضولي ) وقد تقدم فيها ان مقتضى القواعد : ان الإجازة كافية في نفوذ مثل هذا البيع . ( نعم : قد يخدش فيها ) اى في دلالة الروايات على المنع عن صحة بيع : من باع ثم ملك ( ان ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلى ، وانه لا يجوز بيع الكلى في الذمة ، ثم اشتراء بعض افراده وتسليمه إلى المشترى الأول ) اى الّذي اشترى من البائع ، كما لو باع زيد