ان يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من انشائه ، ولو مع شرط لاحق .
وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط ، لا يوجب النهى عنه ، الا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط .
فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك - بحيث يسلّمون الثمن ويطالبون المبيع - لا يوجب الحكم عليه بالفساد .
فالانصاف : ان ظاهر النهى في تلك الروايات ، هو : عدم وقوع البيع ، قبل التملك للبائع ، وعدم ترتب اثر
شرح
ان يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من انشائه ) اى إنشاء عقد تلك المعاملة ( ولو مع شرط لاحق ) كالقبض في الهبة ، والإجازة في الفضولي .
( وعدم ) مبتدأ خبره : لا يوجب ( بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط ، لا يوجب النهى عنه ) مطلقا ، بان يطلق الشارع النهى ( الا ) نهيا ( مقيدا بتجرده ) اى العقد ( عن لحوق ذلك الشرط ) كان يقول :
لا هبة مجردة عن القبض ، ولا فضولي مجردا عن الإجازة .
( فقصدهم ) اى المتعاملون ( ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك ) اى قبل تملك البائع ، ما باعه فضولة ( - بحيث يسلّمون ) المتعاملون ( الثمن ويطالبون المبيع - لا يوجب الحكم عليه ) اى على العقد ( بالفساد ) ان كان واقعا صحيحا قابلا للحوق الإجازة ، كما تدعون أنتم من صحة بيع : من باع ثم ملك .
( فالانصاف : ان ظاهر النهى في تلك الروايات ، هو : عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع ) اى قبل ان يملك البائع المتاع ( وعدم ترتب اثر