تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ان يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من انشائه ، ولو مع شرط لاحق . وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط ، لا يوجب النهى عنه ، الا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط . فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك - بحيث يسلّمون الثمن ويطالبون المبيع - لا يوجب الحكم عليه بالفساد . فالانصاف : ان ظاهر النهى في تلك الروايات ، هو : عدم وقوع البيع ، قبل التملك للبائع ، وعدم ترتب اثر
شرح
ان يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من انشائه ) اى إنشاء عقد تلك المعاملة ( ولو مع شرط لاحق ) كالقبض في الهبة ، والإجازة في الفضولي . ( وعدم ) مبتدأ خبره : لا يوجب ( بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط ، لا يوجب النهى عنه ) مطلقا ، بان يطلق الشارع النهى ( الا ) نهيا ( مقيدا بتجرده ) اى العقد ( عن لحوق ذلك الشرط ) كان يقول : لا هبة مجردة عن القبض ، ولا فضولي مجردا عن الإجازة . ( فقصدهم ) اى المتعاملون ( ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك ) اى قبل تملك البائع ، ما باعه فضولة ( - بحيث يسلّمون ) المتعاملون ( الثمن ويطالبون المبيع - لا يوجب الحكم عليه ) اى على العقد ( بالفساد ) ان كان واقعا صحيحا قابلا للحوق الإجازة ، كما تدعون أنتم من صحة بيع : من باع ثم ملك . ( فالانصاف : ان ظاهر النهى في تلك الروايات ، هو : عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع ) اى قبل ان يملك البائع المتاع ( وعدم ترتب اثر