مقصود المتبايعين ، لا انه لغو من جميع الجهات ، فافهم .
اللهم الا ان يقال : ان عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد انشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع ، مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة ، كالقبض في الهبة ، ونحوها .
والإجازة في الفضولي لا يقتضي النهى عنها بقول مطلق ، إذ : معنى صحة المعاملة شرعا
شرح
مقصود المتبايعين ، لا انه لغو من جميع الجهات ) حتى من قابلية لحوق الإجازة ( فافهم ) فان النهى في المعاملات ، يدل على فقد شرط ، أو وجود مانع ، ومعنى ذلك ان النهى يدل حتى على عدم القابلية .
( اللهم الا ان يقال : ان عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد انشائه ) اى عدم ترتب المقاصد عند الانشاء ( مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع ، مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة ) إلى العقد ( كالقبض في الهبة ، ونحوها ) كالصرف والسلم ، فإنها تشترط بالقبض ، والا لم تترتب عليها جميع الآثار .
( والإجازة في الفضولي ) حيث إنه لولا الإجازة لم يترتب الأثر على الفضولي ( لا يقتضي النهى عنها ) اى عن تلك العقود ، المتوقفة على التحاق شيء بها ( بقول مطلق ) بان يقول الشارع : لا تهب ، وهو يريد عدم ترتب الأثر بدون القبض ، بل اللازم ان ينهى عنها مقيدا كما لو قال :
لا تهب بدون القبض .
وانما قلنا : لا ينهى بقول مطلق ( إذ : معنى صحة المعاملة شرعا ،