تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
في مقابل الصحة التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع . مثلا : لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه - على الوجه الّذي يقصده أهل المعاملة - كان يترتب عليه بعد البيع ، النقل والانتقال ، وجواز تصرف البائع في الثمن ، وجواز مطالبة المشترى البائع بتحصيل المبيع من مالكه ، وتسليمه ، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه ، ففساد البيع ، بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه . وهو : لا ينافي قابلية العقد ، للحوق
شرح
( في مقابل الصحة التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع ) وهذا المقدار : لا يدل على بطلان الفضولية التي هي محل الكلام ونحن نقول بصحتها ، والطرف المقابل يقول : ببطلانها . ( مثلا : لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه - على الوجه الّذي يقصده أهل المعاملة - كان يترتب عليه ) اى على الحكم بالصحة ( بعد البيع ، النقل والانتقال ، وجواز تصرف البائع في الثمن وجواز مطالبة المشترى البائع بتحصيل المبيع من مالكه ) فان المفروض : ان المشترى اشترى المتاع من غير مالكه ، والواجب على البائع ان يحصل المتاع حينئذ ( وتسليمه ) إلى المشترى ( وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله ) من مالكه ( عن تسليمه ، ففساد البيع ) اى بيع ما لا يملك ، كما يستفاد من النهى الوارد في الروايات المتقدمة ، انما هو : ( بمعنى عدم ترتب جميع ذلك ) الأثر ( عليه ) اى على بيع ما لم يملكه . ( وهو ) اى الفساد بهذا المعنى ( لا ينافي قابلية العقد ، للحوق