عن مواجبة البيع ، في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين .
والحاصل : ان دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهى عن البيع قبل الملك ، مما لا مساغ لانكاره ودلالة النهى على الفساد أيضا ، مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة .
الا انا نقول : ان المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار
شرح
عن مواجبة البيع ، في الخبر المتقدم ) وهو خبر : يحيى بن الحجاج ( إرادة اللزوم من الطرفين ) وان المحظور ، هو ما يكون فيه لزوم من طرفي الأصيل والوسيط ، لا ما كان فيه لزوم من طرف الأصيل فقط .
إذ : رواية خالد يجب ان تقيد ، برواية ابن الحجاج .
فان الأولى : تنهى عن ما يكون فيه لزوم من أحد الطرفين الأصيل والوسيط والثانية : تنهى عما يكون فيه لزوم من الطرفين ، فيلزم ان تقيد الأولى بالثانية .
( والحاصل ) من كلامنا حول هذه الروايات ( ان دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهى عن البيع ، قبل الملك ، مما لا مساغ لانكاره ) فليس مراد نافى الجواب عنها انكار ظهورها في النهى ( ودلالة النهى على الفساد أيضا ، مما لم يقع فيها المناقشة ) إذ : النهى في المعاملات يدل على الفساد ( في هذه المسألة ) كسائر المسائل التي ورد فيها النهى عن العبادة .
( الا انا نقول : ان المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار ) كلزوم تسليم المثمن وجواز التصرف في الثمن ، وما أشبه