نعم : يمكن ان يقال : ان مقتضى تعليل نفى البأس في رواية خالد المتقدمة بان المشترى ، ان شاء اخذ ، وان شاء ترك ، ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل .
وهذا محقق فيما نحن فيه ، بناء على ما تقدم من أنه : ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك ، أو رده .
لكن الظاهر : بقرينة النهى
شرح
لا إجازة فيه ، لا لأنها تقول بالفساد ، وان لحقتها الإجازة بعد ذلك .
( نعم : يمكن ان يقال ) ان الظاهر من بعض الروايات المتقدمة ، نفى البيع مطلقا ، حتى المتزلزل منه ، إذ : ( ان مقتضى تعليل نفى البأس في رواية خالد المتقدمة ) حيث قال الإمام عليه السلام : أليس ان شاء اخذ ، وان شاء ترك ؟ قلت : بلى ( بان المشترى ، ان شاء اخذ ، وان شاء ترك ، ثبوت البأس في البيع السابق ) على اشتراء الوسيط من صاحب المال ( بمجرد لزومه ) اى البيع السابق ( على الأصيل ) .
( وهذا ) اى لزومه على الأصيل - وهو الّذي قاول مع الوسيط ، اى اشترى منه فضولا - ( محقق فيما نحن فيه ) من صورة جريان العقد بين الأصيل ، وبين الوسيط ( بناء على ما تقدم ) في مسئلة الفضولي ( من أنه : ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك ، أو رده ) فإذا كان المراد بيع الأصيل والوسيط ، كانت هذه الرواية دالة على منعه ، لا انها دالة على المنع عن ترتيب آثار البيع القطعي عليه .
( لكن الظاهر ) ان هذا الاشكال ، غير وارد ، فان الظاهر ( بقرينة النهى