مدفوع : بان التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق ، وكونه من مقتضيات لزوم العقد ، وانه مما لا اختيار للبائع فيه ، بل يجبر عليه إذا امتنع ، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه احكام الإجازة في باب الفضولي ، لان المعتبر في الإجازة ، قولا وفعلا ، ما يكون عن سلطنة واستقلال ، لان ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره ، يدل على عدم كفاية ذلك .
شرح
( مدفوع : بان التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق ، و ) باعتقاد ( كونه ) اى التسليم ( من مقتضيات لزوم العقد ) السابق ( و ) باعتقاد ( انه ) اى التسليم ( مما لا اختيار للبائع فيه ، بل يجبر عليه إذا امتنع ، فهذا ) التسليم ( لا يعد إجازة ) فعلية ( ولا يترتب عليه ) اى على هذا التسليم ( احكام الإجازة في باب الفضولي ) .
وانما لا يعد مثل هذا التسليم إجازة ( لان المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ) اى سواء كانت إجازة قولية أو إجازة فعلية ؟ ( ما يكون عن سلطنة واستقلال ) من المجيز ، لا ما كان عن اعتقاد انه مجبور فيه ، وملتزم عليه ( لان ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره ) حتى لا يكون من مصاديق : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ( يدل على عدم كفاية ذلك ) النوع من الاعطاء الّذي لم يصدر عن استقلال وسلطنة ، وانما عن اعتقاد ، انه مجبور عليه وملتزم به .
وعلى هذا : فلا إجازة في مورد الروايات .
والروايات انما نفت هذا القسم من البيع الواقع على ما ليس له ، لأنه