تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الإجازة ، وسيأتي ان الأقوى فيها : البطلان ، وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع - بعد اشترائه - إلى المشترى الأول ، مفروض في مورد الروايات ، وهي إجازة فعلية .
شرح
الإجازة ، وسيأتي ) في تلك المسألة ( ان الأقوى فيها : البطلان ) لان البيع - حال وقوعه - لم يثبت الا متوقفا على إجازة المالك . فعدم حاجته إلى الإجازة ، بسبب اشتراء نفس البائع ، يحتاج إلى الدليل ، واىّ فرق بين ان يكون الفضول هو المشترى - بعد ذلك - أو غيره . ( و ) ربما أشكل على هذا الجواب الّذي ذكرناه عن الأخبار الخاصة بأنكم قلتم : ان الظاهر منها : عدم استقرار البيع لا عدم أصل البيع والحال انها ظاهرة في : عدم أصل البيع إذ لو كان البيع صحيحا محتاجا إلى الإجازة ، كان تسليم المالك الثاني ، للمتاع إلى المشترى إجازة ، فهو بيع فضولي ملحوق بالإجازة ، فلم لم يجوزها الإمام عليه السلام ؟ وليس ذلك الا لأجل ان أصل البيع باطل . وإلى هذا الاشكال ، أشار بقوله . و ( ما قيل من أن تسليم البائع ) الوسيط ( للمبيع - بعد اشترائه - ) من المالك الأصلي ( إلى المشترى ) متعلق ب‍ : تسليم ، ( الأول ) صفة : المشترى ، لان الفضول ، هو : مشتر ثان ( مفروض في مورد الروايات ، وهي إجازة فعلية ) فليس منع الامام لعدم الإجازة ، بل لعدم صحة أصل البيع مطلقا .