ولا من طرف المشترى بان يطالب البائع بتسليم المبيع .
ومنه يظهر الجواب عن الاخبار فإنها لا تدل - خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام : ولا تواجبه البيع ، قبل ان تستوجبها - الا على أن الممنوع منه ، هو الالزام ، والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور ، قبل الاشتراء ، فكذا بعده ، من دون حاجة إلى إجازة ، وهي المسألة الآتية : اعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى
شرح
( ولا من طرف المشترى بان يطالب البائع بتسليم المبيع ) وهذا نقول به نحن .
ويؤيد هذا الظهور ، ما دلّ على صحّة بيع الفضول ، بعد إجازة المالك .
( ومنه ) اى من هذا الجواب عن العمومات ( يظهر الجواب عن الاخبار ) فإنها تنهى عن ترتب الأثر ، لا عن مجرد اجزاء العقد المتزلزل المتوقف على إجازة المالك ( فإنها لا تدل - خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام : ولا تواجبه البيع ، قبل ان تستوجبها - الا على أن الممنوع منه ) اى من البيع ( هو الالزام ، والالتزام من المتبايعين ب ) ترتيب ( آثار البيع المذكور ، قبل الاشتراء ) من المالك الأصلي ( فكذا بعده ) اى بعد الاشتراء ( من دون حاجة إلى إجازة ) من المالك الجديد ( وهي المسألة الآتية ) اى ما لو باع الفضول ، ثم اشترى المتاع ، ولم يجز ما عقده سابقا فهل العقد السابق كاف ، اى يحتاج إلى إجازة من نفس البائع ( اعني لزوم البيع ) الّذي وقع فضولا ( بنفس الاشتراء من البائع ) الفضولي ( من دون حاجة إلى