فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه مطلقا ، - ولو ملكه فأجاز - بل الظاهر : إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع ، وإلا فعدم وقوعه له ، قبل تملكه ، ، مما لا يحتاج إلى البيان .
وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقول لي : اشتر لي هذا الثوب ، وهذه الدابة ، وبعنيها ، أربحك كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع ، قبل ان تستوجبها ، أو تشتريها .
شرح
تخصيصا بل قرينة للمراد ، من : لا تبع ما ليس عندك ( فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه ) الّذي باع مال الغير ( مطلقا ) اى ( - ولو ملكه ) البائع بعد ان باعه ( فأجاز - بل الظاهر ) بقرينة الفهم العرفي ( إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع ) من : لا تبع ما ليس عندك ( وإلا فعدم وقوعه ) اى البيع ( له ) اى لمن ليس عنده ( قبل تملكه ، مما لا يحتاج إلى البيان ) فإنه ليس مالكا حتى يكون له التصرف فيه .
( وخصوص ) عطف على : الأخبار المستفيضة ( رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقول لي : اشتر لي هذا الثوب ، وهذه الدابة ، وبعنيها ، أربحك كذا وكذا ، قال ) عليه السلام : ( لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع ) اى لا تبع - من الايجاب - ( قبل ان تستوجبها ) اى قبل ان تشتريها من صاحبها ( أو تشتريها ) هو عبارة أخرى عن الاستيجاب .