وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد .
السابع : الأخبار المستفيضة الحاكية ، لنهى النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك .
فان النهى فيها ، اما لفساد البيع المذكور مطلقا ، بالنسبة إلى المخاطب ، وإلى المالك ، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي .
واما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا -
شرح
( وسيجيء مزيد بيان لذلك ) الفرق بين العقدين ( في بيان ما يتحقق به الرد ) إن شاء الله تعالى .
( السابع ) من الاشكالات على صحة بيع : من باع ثم ملك ( الأخبار المستفيضة الحاكية ، لنهى النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك ) فان من ليس عنده الشيء ، إذا باعه ، ثم ملكه ، كان بيعه السابق من مصاديق - بيع ما ليس عندك - فهو منهى عنه .
( فان النهى فيها ) في تلك الأخبار ( اما لفساد البيع المذكور مطلقا ) اى ( بالنسبة إلى المخاطب ، وإلى المالك ) فالذي يبيع هو بنفسه ما ليس له ، والمالك الّذي له المال ، وبيع ماله فضولة ، البيع فاسد بالنسبة إليهما ( فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي ) مطلقا ، إذ : بعد بطلانه بالنسبة إليهما ، لا وجه لصحته مطلقا .
( واما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا - ) لظهور الخطاب في ذلك ، ولأدلة الفضولي ، وليست هي