وصحيحة ابن مسلم ، قال : سألته عن رجل اتاه رجل ، فقال له : ابتع لي متاعا ، لعلى اشتريه منك ، بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من اجله ، قال ليس به بأس ، انما يشتريه منه بعد ما يملكه .
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل امر رجلا ليشترى له متاعا ، فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك ، انما البيع بعد ما يشتريه .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، يجيئني الرجل ، فيطلب منى بيع الحرير ، وليس عندي
شرح
( وصحيحة ابن مسلم ، قال : سألته عن رجل اتاه رجل ، فقال له :
ابتع لي متاعا ، لعلى اشتريه منك ، بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من اجله ) وباحتمال ان يشتريه منه ويرجحه ( قال : ليس به بأس ، انما يشتريه منه بعد ما يملكه ) فان المفهوم منه ان به بأسا ، لو اشتراه الرجل من الوسيط قبل ان يشتريه الوسيط من المالك .
( وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل امر رجلا ليشترى له متاعا ، فيشتريه منه ) اى يشترى الآمر من الوسيط بعد ان اشتراه الوسيط - بقرينة الفاء - ( قال : لا بأس بذلك ، انما البيع ) بيع الوسيط للآمر ( بعد ما يشتريه ) الوسيط من المالك ، فان مفهومه الباس لو كان الاشتراء قبل اشتراء الوسيط من المالك .
( وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، يجيئني الرجل ، فيطلب منى بيع الحرير ) اى ان أبيعه الحرير ( وليس عندي )