تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
غاية الأمر انه إذا تصرف ، فات محل الإجازة . ومن ذلك : يظهر ما في قوله ره - أخيرا - وبالجملة : حكم عقد الفضولي ، حكم سائر العقود الجائزة ، بل أولى ، فان قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الأولوية .
شرح
( غاية الأمر انه ) اى المالك ( إذا تصرف ) بالبيع - مثلا - ( فات محل الإجازة ) بالنسبة إلى نفسه ، وبقي محل الإجازة بالنسبة إلى المالك الجديد . ( ومن ذلك ) الّذي ذكرناه ، من : الفرق بين مسئلة بيع المالك ما وقع عقد فضولي عليه ، وبين بيع المالك ما وهبه بنفسه ، أو كان له فيه خيار بيع سابق ( يظهر ما في قوله ره ) اى قول المستشكل ( - أخيرا - وبالجملة حكم عقد الفضولي ، حكم سائر العقود الجائزة ، بل أولى ) من سائر العقود الجائزة . وجه الظهور : ما ذكره بقوله ( فان قياس العقد المتزلزل ) بوجود اختيار للمالك ( من حيث الحدوث ) كالمال الّذي اجرى عليه الفضول عقدا ( على المتزلزل من حيث البقاء ) كالعقود الجائزة ، إذا اجرى المالك على المال عقدا آخر ( قياس مع الفارق ) . لما عرفت : من وجه الفرق ( فضلا عن دعوى الأولوية ) اى أولوية عقد متزلزل حدوثا ، على عقد متزلزل بقاء .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300 | السيد محمد الحسيني الشيرازي