تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
نعم : لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد ، بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالانشاء بالقول . لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب إذ : المقصود ان مجرد بيع المالك ، لا يوجب بطلان العقد . ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع ، بقي العقد على حاله من قابلية لحوق الإجازة .
شرح
( نعم : لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل ) اى بيعه - بعد عقد الفضول - ( فسخ العقد ) الّذي أوقعه الفضول ( بحيث يعد فسخا فعليا ) عرفا ( لم يبعد كونه ) اى فعله ( كالانشاء بالقول ) فيبطل عقد الفضول ، حتى لا يمكن اجازته من المالك الثاني . ( لكن الالتزام بذلك ) ان الفعل من المالك ، كالقول ( لا يقدح في المطلب ) الّذي نحن بصدده ، وهو : صحة بيع ، من باع ثم ملك ، في الجملة ( إذ : المقصود ) لنا ( ان مجرد بيع المالك ، لا يوجب بطلان العقد ) الّذي اجراه الفضول . ( ولذا ) الّذي ذكرنا : ان مجرد عقد المالك ، لا يوجب بطلان عقد الفضول ( لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع ) اى بيع المالك ( بقي العقد ) الفضولي ( على حاله من قابلية لحوق الإجازة ) ولو كان العقد الثاني - بما انه فعل المالك - فسخا ، يجب القول ببطلان عقد الفضول ، سواء صح العقد المالكي ، أم فسد ؟