وسكوته اقرار منه ، ورواية عروة البارقي الآتية ، حيث اقبض المبيع ، وقبض الدينار ، لعلمه برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف في المعوض والعوض ، بالقبض والاقباض .
وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على ما فعل ، دليل على جوازه هذا ، مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات ، يظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولي ، وعدم وقوفه على الإجازة ، مثل قولهم في الاستدلال
شرح
وسكوته اقرار منه ) مع أنه ليس في البين الا الرضا ( ورواية عروة البارقي الآتية ، حيث اقبض ) عروة ( المبيع ، وقبض الدينار ) فاشترى أولا شاه ثم باعها ، واشترى بنصف الثمن شاه وجاء بالدينار والشاه إلى الرسول ( لعلمه برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة ، لم يجز التصرف في المعوض والعوض ، بالقبض والاقباض ) إذ :
لا يجوز للفضول التصرف .
( وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على ما فعل ) من القبض والاقباض ( دليل على جوازه ) إذ : لولا الجواز لكان حراما فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبهه على ذلك .
( هذا ) أدله كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولية ( مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات ، يظهر منه خروج هذا الفرض ) اى فرض رضى المالك ( عن الفضولي ، وعدم وقوفه على الإجازة ) فليس الأصحاب متفقين على عدم كفاية الرضا ( مثل قولهم في الاستدلال