في النفس - لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب - عدم توقفه على الإجازة اللاحقة ، بل يكفى فيه رضى المالك المقرون بالعقد ، سواء علم به العاقد ؟
أو انكشف بعد العقد حصوله حينه ؟ أو لم ينكشف أصلا ؟ فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى امضاء ما رضى به ، وبترتيب الآثار عليه ، لعموم :
وجوب الوفاء بالعقود ، وقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ،
وما دل على : ان علم المولى بنكاح العبد
شرح
في النفس - لولا خروجه ) اى خروج ما يقوى ( عن ظاهر الأصحاب - عدم توقفه ) اى البيع ( على الإجازة اللاحقة ، بل يكفى فيه ) اى في عدم كونه فضوليا ( رضى المالك المقرون ) ذلك الرضا ( بالعقد ، سواء علم به ) اى بالرضا ( العاقد ؟ ) حين العقد ( أو انكشف بعد العقد حصوله ) اى الرضا ( حينه ؟ ) اى حين العقد .
وذلك لان العلم ليس الا طريقيا ، فلا مدخلية له ، وانما المدخلية للرضا ( أو لم ينكشف أصلا ؟ ) للعاقد ( فيجب على المالك ) الراضي بالعقد ( فيما بينه وبين الله تعالى امضاء ما رضى به ) بان يعمل على طبقه ( وبترتيب الآثار عليه ) .
وانما نقول بكفاية الرضا ( لعموم : وجوب الوفاء بالعقود ) فهذا عقد يجب الوفاء به ( وقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فهي تجارة فيها رضى المالك ( ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ) فمال البائع حلال للمشترى ، لان انتقاله صادر عن طيب النفس ( وما دل على :
ان علم المولى بنكاح العبد