ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني فيكون له : الإجازة .
وان أريد انه ابطال العقد رأسا فهو ممنوع ، إذ لا دليل على كونه كذلك .
وتسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان من حيث إنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث تكون الإجازة منه بعده لغوا .
شرح
لان يجيز العقد الفضولي ( ولا يمنع ذلك ) ذلك البطلان في الجملة ( من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني ) الّذي اشتراه من المالك الأصيل ، ومعنى التزلزل ، انه له الحق في ان يجز عقد الفضول أو يفسخه ( فيكون له ) اى للمالك الثاني ( الإجازة ) كما له الرد .
( وان أريد انه ابطال العقد رأسا ) حتى بالنسبة إلى المالك الثاني ( فهو ممنوع ، إذ لا دليل على كونه ) اى العقد ( كذلك ) باطل رأسا .
( و ) ان قلت : فلم يسمى الفقهاء فعل المالك الأول رد العقد الفضول ؟ - فان ظاهره بطلان عقد الفضول اطلاقا .
قلت : ( تسمية مثل ذلك الفعل ) اى عقد المالك الأصيل ( ردا ) لعقد الفضول ( في بعض الأحيان ) اى في كلام بعض الفقهاء ، انما هو ( من حيث إنه ) اى عقد المالك ( مسقط للعقد ) الّذي اجراه الفضول ( عن التأثير بالنسبة إلى فاعله ) اى المالك الأصيل الّذي عقد على المال - بعد عقد الفضول - ( بحيث تكون الإجازة منه ) اى من المالك العاقد ( بعده لغوا ) وليس مرادهم مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك الثاني الّذي اشتراه من المالك الأصيل .