وبالجملة : حكم عقد الفضولي قبل الإجازة ، كسائر العقود الجائزة بل أولى منها .
فكما ان التصرف المنافى مبطل لها ، كذلك العقد الفضولي .
والجواب ان فسخ عقد الفضولي ، هو : إنشاء رده ، واما الفعل المنافى لمضيه ، كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر ، وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر .
شرح
( وبالجملة : حكم عقد الفضولي قبل الإجازة ) من المالك ( كسائر العقود الجائزة ) التي تفسخ بمجرد اتيان المالك بما ينافيها ، كما لو وهب جاريته لشخص ، ثم وطئها ، أو باعها ، فإنهما يوجبان فسخ الهبة ( بل ) الفضول ( أولى منها ) اى من العقود الجائزة ، بكون فعل المنافى موجبا لبطلانه .
إذ : في العقود الجائزة التي أوقعها المالك ، إذا كان المنافى موجبا لبطلانها ، ففي ما لم يفعله المالك - من العقد الفضولي - يكون المنافى أولى ببطلانه .
( فكما ان التصرف المنافى ) للعقود الجائزة ( مبطل لها ) اى لتلك العقود ( كذلك ) التصرف المنافى في ( العقد الفضولي ) مبطل له .
( والجواب ان فسخ عقد الفضولي ، هو : إنشاء رده ) بان ينشأ المالك رد العقد ( واما الفعل المنافى لمضيه ) اى لنفوذ العقد الفضولي ( كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر ) كما لو عقد فضول امرأة فضولة ، ثم عقدت المعقودة نفسها من انسان آخر ( وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر ) كما