فليس فسخاله خصوصا مع عدم التفاته ، إلى وقوع عقد الفضولي .
غاية ما في الباب ان الفعل المنافى لمضى العقد مفوت لمحل الإجازة فإذا فرض وقوعه صحيحا ، فات محل الإجازة ، ويخرج العقد عن قابلية الإجازة .
اما مطلقا ، كما في مثال التزويج ، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع ، فان محل الإجازة انما فات بالنسبة إلى الأول .
شرح
لو باع الفضول كتاب زيد فضولة ، ثم باعه زيد من انسان آخر ( فليس فسخا له ) اى للعقد الأول الّذي وقع فضولة ( خصوصا مع عدم التفاته ) اى العاقدة نفسها والبائع ماله ( إلى وقوع عقد الفضولي ) .
( غاية ما في الباب ) مما يسببه عقد مالك المال ، أو النكاح بعد عمل الفضول ( ان الفعل المنافى لمضى العقد ) الفضولي ( مفوت لمحل الإجازة ) لان محل الإجازة هو المال ، وقد انتقل من المالك ، كما أن محل النكاح هي المرأة الخلية ، وقد انتفت كونها خلية ( فإذا فرض وقوعه ) اى عقد مالك العقد ( صحيحا ، فان محل الإجازة ، ويخرج ) بذلك ( العقد ) الفضولي ( عن قابلية ) لحوق ( الإجازة ) له .
( اما مطلقا ، كما في مثال التزويج ) إذ المزوجة لا تزوج مرة ثانية ( أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه ) وان بقي محل الإجازة بالنسبة إلى المشترى ( كما في مثال البيع ، فان محل الإجازة ) للعقد الفضولي ( انما فات بالنسبة إلى الأول ) فإذا كان الكتاب لزيد ، وباعه عمرو فضولة لخالد ، ثم باعه زيد لبكر ، فات محل إجازة زيد للبيع الفضولي