المعلوم انه يكفى في إجازة المالك ، وفسخه ، فعل ما هو من لوازمهما ولو باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني ، فقد نقل المال عن نفسه ، وتملك الثمن وهو : لا يجامع صحة العقد الأول ، فإنها تقتضى تملك المالك للثمن الأول .
وحيث وقع الثاني يكون فسخاله ، وان لم يعلم بوقوعه ، فلا يجدى الإجازة المتأخرة .
شرح
المعلوم انه يكفى في إجازة المالك ) للفضولى ( وفسخه ، فعل ما هو من لوازمهما ) اى لوازم الفسخ والإجازة ، كما لو زوجه زيد امرأة ، فلم يعتن ، وذهب ، فاخذ أختها ، فإنه فسخ ، أو وطئ المزوجة فضولة ، فإنه امضاء ( ولو باع المالك ماله من الفضولي ) كالابن - في المثال السابق - ( بالعقد الثاني ، فقد نقل المال عن نفسه ) إلى الابن ( وتملك الثمن وهو : ) اى هذا العقد الثاني ( لا يجامع صحة العقد الأول ) الّذي اجراه الفضول - الابن - مع المشترى ( فإنها ) اى صحة العقد الأول الفضولي ( تقتضى تملك المالك للثمن الأول ) اى ثمن العقد الأول ، الّذي اخذ الفضول من المشترى .
( وحيث وقع الثاني ) وهو عقد المالك للابن ( يكون ) هذا الثاني ( فسخاله ) اى للعقد الأول ( وان لم يعلم ) المالك ( بوقوعه ) اى وقوع العقد الأول الفضولي ( فلا يجدى الإجازة المتأخرة ) عن العقد الثاني ولا يجدي في صحة العقد الأول الفضولي .