وقد كان المبيع له أيضا ، بما بذله من الثمن وهو : ظاهر .
والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك ، من حين العقد ، وهو : ممنوع .
والحاصل : ان منشأ الوجوه الأخيرة ، شيء واحد ، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الايضاح وجامع المقاصد .
السادس : ان من
شرح
اى للمشترى ( و ) الحال انه ( قد كان المبيع له ) اى للمشترى ( أيضا ، بما بذله من الثمن ) للفضول ، فهو قد جمع بين الثمن والمثمن ، والمالك الأصيل قد فقد الثمن والمثمن ( وهو : ظاهر ) من البيان المتقدم .
( والجواب عن ذلك ) الاشكال الخامس ( ما تقدم ) من الجواب ( في سابقه ) الرابع ( من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك ) للمشترى ( من حين العقد ) الفضولي ( وهو : ممنوع ) بل الإجازة كاشفة من حين صيرورة الملك للبائع .
( والحاصل : ان منشأ الوجوه ) الثلاثة ( الأخيرة ) الثالث ، والرابع والخامس ( شيء واحد ) وهو كشف الإجازة عن الملك من حين العقد ( والمحال على تقديره ) اى تقدير كون الكشف من حين الملك ( مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الايضاح وجامع المقاصد ) .
لكن من لا يرى الكشف من حين العقد ، بل من حين امكان الكشف لا يرد عليه شيء من تلك الوجوه .
( السادس ) من وجوه الاشكال على صحة بيع من باع ثم ملك ( ان من