تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة ، والعقد الثاني ، من : كفاية الملك الظاهري في الأول دون الثاني تحكم صرف ، خصوصا مع تعليله بان الإجازة ، رفع لليد ، واسقاط للحق ، فليت شعري : ان اسقاط الحق كيف يجدى وينفع مع عدم الحق واقعا ؟ مع أن الإجازة رفع اليد عن الملك أيضا
شرح
للمالك ، كاف في الإجازة ، وكأنّ مرادهم بالملك التقديري ، انه لولا الإجازة كان المجيز مالكا . وأجاب آخرون : بان رتبة ملكية المجيز مقدم على رتبة ملكية المشترى ولو من حيث الزمان ، وان كان كلا الملكين واردين على موضوع واحد مثل حركة المفتاح واليد . اما على مبنى المصنف ، فالإجازة انما تكشف عن المقدار الممكن لا مطلقا . ( ثم إن ما ذكره ) المجيب من : قلنا إلى آخره ( في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني ، من : كفاية الملك الظاهري في الأول ) اى الإجازة ( دون الثاني ) اى العقد الثاني ، الّذي هو عقد المالك ( تحكم صرف ) إذ : لا فرق اطلاقا ، وانما الكلام يجرى فيهما على نحو واحد ( خصوصا مع تعليله ) للفرق الّذي ذكره ( بان الإجازة ، رفع لليد واسقاط للحق ) فقد بين المصنف وجه قوله : خصوصا بقوله : ( فليت شعري : ان اسقاط الحق كيف يجدى وينفع مع عدم الحق واقعا ) لان المجيب سلم بأن الملك ظاهري وليس بواقعى ( مع ) اى والحال - وليس هذا جوابا آخر ، بل تقرير لقوله : مع عدم ، - ( ان الإجازة رفع اليد عن الملك أيضا ) كما أن العقد الثاني رفع لليد عن الملك