والمالك الظاهري انما يجدى اجازته ، إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة .
ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع اجازته لان المالكية من الشرائط الواقعية ، دون العلمية
شرح
ان المجيز حال الإجازة ، ليس مالكا ، إذ : الملك انتقل إلى المشترى منذ العقد .
( والمالك الظاهري ) الّذي ذكر المجيب ، بان الأصيل مالك ظاهري ( انما يجدى اجازته ، إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة ) .
اما لو انكشف ، فالظاهر : لا يبقى ، فإنه من قبيل أصالة الطهارة التي تنتفى بانكشاف الحكم الواقعي ، وان الشيء الظاهر طهارته ، نجس واقعا .
( ولذا ) الّذي ذكرناه : من عدم الجدوى في الملك الظاهري ( لو تبين في مقام آخر ) لا في مسئلتنا التي هي إجازة المالك ( كون المجيز غير المالك ) بينما كان الظاهر أن المجيز هو المالك ( لم تنفع اجازته ) بل توقفت المعاملة على إجازة المالك الواقعي ( لان المالكية من الشرائط الواقعية ، دون العلمية ) فليس من قبيل طهارة البدن حال الصلاة ، حيث إنه لو انكشف بعد الصلاة النجاسة ، لم يكن مضرا بالصلاة ، بل من قبيل الحدث حال الصلاة ، حيث إنه لو انكشف انه كان محدثا ، ظهر بطلان صلاته ، وان كان حال الصلاة متيقنا بطهارته عن الحدث .
ثم لا يخفى : ان بعضهم أجابوا عن الاشكال بان الملك التقديري