تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والا لم تنفع اجازته في ملكه من حين العقد ، لان إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره . ثم إن ما أجاب به عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولي ، لا يسمن ولا يغنى ، لان الإجازة إذا وقعت ، فان كشفت عن ملك المشتري قبلها ، كشفت عما يبطلها ، لان الإجازة لا تكون الا من المالك الواقعي .
شرح
الفضول ، فلو لم يكن المتاع ملكا للعاقد ، كيف يمكن للمشترى ان يتلقى المالك عنه ؟ ( والا لم تنفع اجازته ) اى الفضول ( في ملكه ) اى في ان يملك المشترى المال ( من حين العقد ) فإنه فرض ان يكون - على الكشف - الملك من حين العقد ( لان إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير ) اى المالك ( إلى غيره ) اى المشترى . هذا تمام الكلام في بيان عدم ورود الاشكال الرابع على مسئلة : من باع ثم ملك . ( ثم إن ما أجاب به ) المستشكل بالاشكال الرابع ( عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولي ) والاشكال ، هو : ما ذكره بقوله : فان قلت : والجواب هو ما ذكره بقوله قلنا ( لا يسمن ولا يغنى ، لان الإجازة إذا وقعت ، فان كشفت عن ملك المشتري قبلها ) اى قبل الإجازة ، مثلا : أوقع الفضول العقد يوم الخميس ، وأجاز المالك يوم الجمعة ، فتكشف الإجازة عن ملك المشتري للمثمن قبل الإجازة ، منذ يوم الخميس ، اى من حين وقوع العقد ( كشفت ) الإجازة ( عما يبطلها ) اى يبطل الإجازة ( لان الإجازة لا تكون ) نافذة ( الا من المالك الواقعي ) والمفروض ان الإجازة كشفت