كما لو بيع المبيع من شخص آخر ، فأجاز المالك البيع الأول ، فلا بد من إجازة المشترى البيع الثاني حتى يصح ، ويلزم .
فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر .
شرح
الثاني - اى عقد الأب للابن - ( كما لو بيع المبيع من شخص آخر ) اى بيعا فضوليا ثانيا ، بان لم يشتره البائع : الابن ، بل اشتراه أجنبي ، فإنه يلزم ان يجيزه المشترى من الابن ( فأجاز المالك ) الأصيل : الأب ( البيع الأول ) اى بيع الفضول ( فلا بد من إجازة المشترى ) من الفضول ( البيع الثاني ) اى البيع الّذي وقع فضولة ثانيا ( حتى يصح ، ويلزم ) البيع الثاني لان الفرض ان هناك بيعين فضوليين ، وقعا على هذا المبيع ، فان الفضولي الأول إذا أجيز من قبل المالك ، كان البيع الثاني فضوليا بالنسبة إلى المشترى الأول ، فاللازم ان يجيزه المشترى الأول - إذا أريد نفوذه - .
( فعلى هذا ) اى توقف بيع الأب للابن على إجازة المشترى ( يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر ) فيلزم توقف بيع الابن المشترى ، على إجازة الأب ، وتوقف بيع الأب للابن ، على إجازة المشترى .
فإذا لم يجز الأب : البيع الأول ، لم يكن المال للمشترى ، فلا قدر لإجازة المشترى .
وإذا لم يجز المشترى : البيع الثاني ، لم يكن بيع الأب للابن صحيحا ، لان البيع وقع في ملك المشتري .
فإجازة كل من الأب والمشترى يتوقف على إجازة الآخر .