نعم : يلزم من ضم هذا الاشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف - من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة ، على ملك واحد ، قبل العقد الثاني ، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي ، حتى يصح العقد الثاني .
ومالكية المشترى له ، لان الإجازة تكشف عن ذلك .
وملكية العاقد له ، لان ملك المشتري لا بد ان يكون عن ملكه ،
شرح
( نعم : يلزم من ضم هذا الاشكال العام ) في كل بيع فضولي - وهو ملكية المجيز والمشترى معا - ( إلى ما يلزم ) من الاشكال ( في المسألة ) اى مسئلة من باع ثم ملك ( - على القول بالكشف - من حين العقد ) الفضولي ، لا على القول بالكشف من حين الامكان ( اجتماع ملاك ثلاثة ، على ملك واحد ، قبل العقد الثاني ) الّذي هو عقد الأب الأصيل للابن ، وانما يلزم ملاك ثلاثة ، الأب والابن والمشترى - في المثال السابق .
اما الأب الأصيل : ف ( لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي ، حتى يصح العقد الثاني ) اى عقد الأب للابن ، إذ : لولا كون الأب مالكا ، لم يصح عقده للابن .
( و ) اما المشترى ، فلوجوب ( مالكية المشترى له ) للمتاع ( لان الإجازة تكشف عن ذلك ) اى عن ملكية المشترى .
( و ) اما ملكية الفضول : الابن ، فلوجوب ( ملكية العاقد ) الفضول ( له ) للمال ( لان ملك المشتري ) للمال ( لا بد ان يكون ) ناشئا ، ومتفرعا ( عن ملكه ) اى ملك العاقد ، فان المشترى يتلقى المتاع عن العاقد