بتقرير آخر كما لا يخفى .
نعم يبقى في المقام الاشكال الوارد في مطلق الفضولي - على القول بالكشف - .
وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز ، والمشترى معا .
وهذا اشكال آخر - تعرض لاندفاعه أخيرا - غير الاشكال الّذي استنتجه من المقدمات المذكورة ، وهو : لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشترى .
شرح
بتقرير آخر ) في هذا الوجه الرابع ( كما لا يخفى ) .
( نعم يبقى في المقام الاشكال الوارد في مطلق الفضولي - على القول بالكشف - ) وان الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين العقد ، لا من حين الإجازة .
( و ) الاشكال ( هو كون الملك حال الإجازة للمجيز ) إذ : لولا كونه ملكه ، لم يكن معنى للإجازة ( والمشترى معا ) إذ : مقتضى الإجازة الانتقال إلى المشترى .
( وهذا اشكال آخر - تعرض لاندفاعه أخيرا - ) وانه إلى حين الإجازة ملك للمجيز ، وبعد تمام الإجازة يكون ملكا للمشترى ( غير الاشكال الّذي استنتجه ) المستشكل ( من المقدمات المذكورة ) في الوجه الرابع ( وهو ) اى الاشكال الّذي استنتجه ( لزوم كون الملك للمالك الأصلي ) كالأب ( وللمشترى ) من الابن ، فان هذا الاشكال خاص بمسألة من باع ثم ملك بخلاف الاشكال الأول الّذي هو عام لكل فضولي .