صحة الأول يستلزم كون المال ملكا للمالك والمشترى في زمان ، ممنوع ، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي .
نعم : انما يلزم ما ذكره من المحال ، إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد .
ولكن هذا امر تقدم دعواه في الوجه الثالث ، وقد تقدم منعه فلا وجه لإعادته
شرح
( صحة ) العقد ( الأول ) وهو عقد الفضول ( يستلزم كون المال ملكا للمالك ) الأب ( والمشترى ) من الابن ( في زمان ) واحد ( ممنوع ) إذ : المال ملك للمالك الأب ، وانما ينتقل إلى المشترى بعد عقد الأب وإجازة الابن ( بل صحته ) اى العقد الأول ، للفضول ( تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي ) اى الأب .
فان عقد الابن الفضول انما يصح إذا خرج الملك عن ملك الأب إلى الابن بسبب العقد الثاني .
( نعم : انما يلزم ما ذكره من المحال ) اى اجتماع الملكين على عين واحدة ، ملك الأب وملك المشتري ( إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد ) حتى يكون الملك بعد عقد الفضول عليه للمشترى وللأب : المالك الأصلي .
( ولكن هذا ) الادعاء ( امر تقدم دعواه في الوجه الثالث ) من استدلالات القائل : بان من باع شيئا ثم ملكه باطل ( وقد تقدم منعه ) وان الإجازة انما تكشف من حين الامكان : وهو بعد عقد الأب ، لا من حين عقد الفضول ( فلا وجه لإعادته