قد عرفت : ان القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له - هو تملك المشترى له من حين ملك العاقد لا من حين العقد .
وحينئذ فتوقف إجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا فقوله :
شرح
والحال انا لا نقول بملك المشترى ، إذ : الإجازة لا تكشف عن ملك المشتري من حين العقد ، بل من الحين الممكن ، وهو : بعد اشتراء الولد من الأب .
ف ( قد عرفت : ان القائل بالصحة ) اى صحة عقد : من باع ثم ملك ، ( ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول ) اى عقد الفضول : الابن ( - بعد إجازة العاقد له - ) حيث ملك الابن المال ، ببيع الأب له ( هو تملك المشترى ) من الابن ( له ) للمال ( من حين ملك العاقد ) اى الابن ( لا من حين العقد ) اى العقد الفضولي .
( وحينئذ ) اى حين كانت الإجازة عن ملك المشتري من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد ( فتوقف إجازة العقد الأول ) الفضولي ( على صحة العقد الثاني ) اى عقد الأب للابن ( مسلم ، وتوقف صحة العقد الثاني ) عقد الأب ( على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي ) وهو الأب ( إلى زمان العقد ) عقد الأب ( مسلم أيضا ) إذ : لولا كونه ملك الأب ، لم يصح عقد الأب .
( فقوله ) اى المستدل بالدليل الرابع ، لبطلان بيع من باع ثم ملك