لازم في كل عقد فضولي ، لان صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك والمستلزمة لملك المشترى كذلك ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشترى معا في آن واحد .
فيلزم : اما بطلان عقد الفضولي مطلقا ، أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص لهذا الايراد
شرح
واحد ( لازم في كل عقد فضولي ) فلو باع زيد دار عمرو لبكر في يوم الخميس وأجاز عمرو يوم الجمعة ، فبين البيع وبين الإجازة ، الدار ملك للمشتري بكر ، لان الإجازة كشفت عن سبق الملك له من حين العقد ، وهي أيضا ملك للمالك : عمرو ، لأنها لو لم تكن ملكا له ، لم يكن معنى لاجازته ، فالدار ملك للمالك والمشترى معافى آن واحد ( لان صحته ) اى عقد الفضول ( موقوفة على الإجازة المتأخرة ) من المالك - في يوم الجمعة - ( المتوقفة ) هذه الإجازة ( على بقاء ملك المالك ) عمرو ، فإنه لولا بقاء ملك عمرو ، لم يكن معنى لاجازته ( والمستلزمة ) اى صحة عقد الفضولي ( لملك المشترى ) « بكر » ( كذلك ) أيضا ، لان الإجازة كشفت عن سبق الملك له من حين العقد ( فيلزم كونه ) اى المثمن ( بعد العقد ملك المالك والمشترى معافى آن واحد ) بين العقد والإجازة .
( فيلزم : اما بطلان عقد الفضولي مطلقا ) فلا يصح عقد الفضولي اطلاقا لا بالنسبة إلى من باع ثم ملك ، ولا بالنسبة إلى سائر اقسام عقد الفضول مما يجيزه المالك ( أو بطلان القول بالكشف ) حتى يكون المثمن ملكا للمالك بين العقد والإجازة ، وملكا للمشترى بعد الإجازة ( فلا اختصاص لهذا الايراد )