مالكا للتصرف ، ومسلطا عليه بمجرد علمه برضى المالك .
ويؤيده : اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا ، أو مأذونا ، أو وليا .
وفرعوا عليه بيع الفضولي .
ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي ، بحديث عروة البارقي ، مع أن الظاهر علمه برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بما يفعله وإن كان الّذي يقوى
شرح
مالكا للتصرف ، ومسلطا عليه بمجرد علمه برضى المالك ) والعاقد لا بدو ان يكون مالكا للتصرف .
( ويؤيده ) اى يؤيد عدم كفاية الرضا فقط ( اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا ، أو مأذونا ، أو وليا ) ولم يذكروا ، أو عالما برضى المالك .
( وفرعوا عليه ) اى على هذا الشرط ( بيع الفضولي ) مما يدل على أن الفضول عبارة عمن ليس أحد الثلاثة ، وان علم برضى المالك .
( ويؤيده ) اى عدم كفاية الرضا ( أيضا استدلالهم على صحة الفضولي ، بحديث عروة البارقي ) وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكّله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اشتراء شاة فاشترى شاتين بالثمن في تفصيل يأتي ، فان هذا عدّوه من الفضولي ( مع أن الظاهر ) من الحال ( علمه ) اى عروة ( برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بما يفعله ) ولو كان الرضى من المالك يخرج العقد عن الفضولي ، لما استدل الأصحاب بالحديث على صحة الفضولي ، إذ لم يكن عمل عروة حينذاك فضوليا .
هذا ( وإن كان الّذي يقوى