ومن المالك ، إذا لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال ، كما يؤمى إليه استدلالهم لفساد الفضولي ، بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير اذن وليها ، وحينئذ فيشمل بيع : الراهن ، والسفيه ، ونحوهما ، وبيع العبد بدون اذن السيد .
وكيف كان ، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضى المالك للتصرف باطنا ، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا ، أو فحوى لان العاقد لا يصير
شرح
( و ) العقد الصادر ( من المالك ، إذا لم يملك التصرف ) في ملكه ( لتعلق حق الغير بالمال ) كالمرهون ، والمحجور ، والمنذور ، وما أشبه ( كما يؤمى إليه ) اى إلى شمول الفضولي لهذين القسمين ( استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير اذن وليها ) فإذا عقدت نفسها بدون اذنه كان تصرفا في حق الغير ، فيكون فضوليا ( وحينئذ ) اى حين كان الفضولي شاملا حتى للمالك غير المالك للتصرف ( فيشمل ) الفضولي ( بيع :
الراهن ، والسفيه ، ونحوهما ) كالصغير ، والمريض ، ان قيل بأنه محجور من التصرف في الزائد من الثلث ( وبيع العبد بدون اذن السيد ) ان قلنا بملكه .
( وكيف كان ، ف ) هل المعيار في تحقق الفضولية عدم الرضا لفظا وقلبا ، أم يكفى عدم الرضا لفظا وان رضى قلبا ؟ ( الظاهر شموله ) اى الفضولي ( لما إذا تحقق رضى المالك للتصرف باطنا ، و ) تحقق ( طيب نفسه بالعقد ، من دون حصول اذن منه صريحا ) كان يقول : اذنت لك ( أو فحوى ) كان يأذن في افنائه ، فإنه بطريق أولى آذن في بيعه - مثلا -
وانما قلنا لا يكفى الرضا قلبا ( لان العاقد ، لا يصير