تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف ، محال عقلي ، ولا شرعي حتى يرفع اليد من من اجله عن العمومات المقتضية للصحة . فإن كان لا بد من الكلام ، فينبغي في المقتضى للصحة ، أو في القول بان الواجب في الكشف عقلا أو شرعا ، ان يكون عن خروج المال عن ملك
شرح
ان يخرج المال من ملك من لا يملك المال - وذلك حال العقد - . ( فلا يلزم من التزام هذا المعنى ) اى خروج المال في اوّل أزمنة قابلية الخروج ( على ) القول ب‍ ( الكشف ، محال عقلي ولا شرعي ) إذ لا يلزم تناقض ، أو ما أشبه ، ولا دليل على لزوم كون الكشف عن حين العقد مطلقا ، حتى فيمن باع ثم ملك ( حتى يرفع اليد من اجله ) اى من اجل المحال العقلي أو الشرعي ( عن العمومات المقتضية للصحة ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و : تجارة عن تراض . والحاصل : ان المقتضى لصحة هذا العقد الملحوق بالإجازة موجود وهو العمومات - والمانع مفقود ، إذ : المانع المتوهم هو الاستحالة ، والمفروض انه لا استحالة عقلا ولا شرعا . ( فإن كان لا بد من الكلام ) والاشكال في : صحة بيع من باع ثم ملك فلا ينبغي الاشكال من جهة الكشف ، كما ذكره المستشكل في هذا الاشكال الثالث - ( فينبغي ) ان يكون الاشكال ( في ) جهة ( المقتضى للصحة ) وان هذا البيع ، لا مقتضى لصحته ، إذ : لا يشمله : العمومات ( أو في القول بان الواجب في الكشف ) وجوبا ( عقلا أو شرعا ان يكون عن خروج المال عن ملك